حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد
عقوبة سرقة التيار
كتب- عمرو صالح:
07:00 ص
22/11/2025
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، المقدم من الحكومة والمحال لمجلس الشيوخ عدد من العقوبات الجديدة لمواجهة الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وكانت المادة في القانون القائم تتضمن العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون.




