مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
مجلس الشيوخ
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، إلى جانب استحداث آليات للتصالح.
وأوضح “الشريف”، أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات الحفاظ على الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء ترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المرتبطة بجرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.
وأضاف أن مشروع التعديل يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، مع إحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، لا سيما التدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بقصد الاستيلاء على التيار دون وجه حق.
كما يستحدث مشروع القانون نظامًا متكاملًا للتصالح يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات المالية وفق ضوابط مرتبطة بمراحل الدعوى القضائية.
ويتضمن مشروع التعديل تعديل نص المادة (70) من قانون الكهرباء، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أحد الأفعال المخالفة، ومنها توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون، أو العلم بارتكاب مخالفة وعدم إبلاغ الجهة المختصة.
كما يُلزم التعديل المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، وإعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى.
ووضع مشروع القانون شروطًا للتصالح، بحيث لا يتم إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن يتم سداد كامل القيمة إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، وسداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم بعد صدور حكم بات.
اقرأ أيضًا:
5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء
قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية
نائب وزير الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليوني نسمة.. ونستهدف حسم الملف السكاني بحلول 2027




