مصر
ننشر شروط حصول الموظف على علاوة تشجيعية بنسبة 5٪
قانون الخدمة المدنية- أرشيغية
أعطى قانون الخدمة المدنية الحق للسلطة المختصة، بمنح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 38من القانون.
وجاء نص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، علي النحو التالي : يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- إلا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- إلا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم




