مصر

5 التزامات على صاحب العمل تجاه العامل وفقا للقانون الجديد

كتب-عمرو صالح:


07:00 ص


27/12/2025

نصت المادة (١٧٥) من قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفى وعناصر أجره، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذى كان يؤديه، والمزايا التى كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

وبحسب المادة (۱۰۱) من القانون، يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى