متى يحق للعامل الإضراب وفقًا لقانون العمل الجديد؟
قانون العمل
كتب : محمد أبو بكر
04:57 م
22/12/2025
نظم قانون العمل الجديد، حق العمال في الإضراب، وحدد ضوابط الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت لأسباب اقتصادية، في إطار يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام سير العمل وعدم الإضرار بالأمن القومي أو المرافق الحيوية.
وأقر قانون العمل الجديد، حق العمال في الإضراب السلمي للمطالبة بحقوقهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة استنفاد جميع سبل التسوية الودية للنزاعات العمالية. واشترط أن يتم الإعلان عن الإضراب وتنظيمه من خلال النقابات العمالية أو المفوض العمالي، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
ونصت المادة (232) على ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل 10 أيام على الأقل، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، موضحًا به أسباب الإضراب وتوقيته.
وحظرت المادتان (233) و(234) الدعوة إلى الإضراب أو تنظيمه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وكذلك خلال الظروف الاستثنائية التي قد يؤدي فيها التوقف عن العمل إلى الإضرار بالأمن القومي. كما يمنع الإضراب في حال سريان اتفاقية العمل الجماعية.
أثر الإضراب وضوابط الإغلاق الاقتصادي
ووفقًا للمادة (235)، يترتب على الإضراب وقف مؤقت للالتزامات المتبادلة الناشئة عن عقد العمل طوال مدة الإضراب.
كما أجازت المادة (236) لأصحاب الأعمال طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تقليص النشاط لأسباب اقتصادية، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات القانونية وبعد التقدم بطلب رسمي إلى لجنة مختصة.
لجان مختصة للفصل في طلبات الإغلاق
ألزمت المادة (237) اللجنة المختصة بإصدار قرارها بشأن طلب الإغلاق خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم صدور القرار خلال هذه المدة تُعد الموافقة ضمنية. كما أجاز القانون التظلم من القرار أمام لجنة أخرى، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ القرار.
التشاور مع النقابات عند الاستغناء عن العمال
ونصت المادة (239)، في حالات الإغلاق الجزئي، على إلزام صاحب العمل بالتشاور مع النقابة العمالية المختصة بشأن اختيار العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، حال عدم وجود اتفاقيات جماعية تنظم ذلك، مع مراعاة معايير الأقدمية، والأعباء العائلية، والمهارات الفنية، على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد هذه المعايير.
وحظرت المادة (240)، تقديم طلبات الإغلاق خلال مراحل تسوية النزاعات العمالية الجماعية أو أثناء الإضرابات، حفاظًا على استقرار العلاقات العمالية.
بدائل مؤقتة لإنهاء عقود العمل
وأجازت المادة (241) لصاحب العمل، في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية، تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة، مثل تغيير طبيعة العمل أو خفض الأجر بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بدلًا من إنهاء العقد، حيث منحت العامل في هذه الحالة حق إنهاء العقد دون إخطار، مع اعتباره إنهاءً مبررًا من الطرفين.
ونص القانون على حصول العامل في هذه الحالة على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية.
اقرأ أيضًا:
برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد “لأ”
برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق




