وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب

القاهره – أ ش أ:
أعلن وزير العمل محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، بما يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكد وزير العمل، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعليم الفني والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحديث البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة التدريب في مصر.
وأوضح الوزير،أن القرار يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم مزاولة عمليات التدريب، سواء من خلال مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، من خلال تحديد شروط الترخيص، وإجراءات الاعتماد، وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية، وترخيص المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي، وكفاءة المدربين، وحماية حقوق المتدربين.
وأشار وزير العمل، إلى أن القرار يُلزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، واعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على مراكز التدريب، ومنع أية ممارسات احتيالية أو تضليلية، أو استغلال للمتدربين، أو الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي.
وأضاف الوزير أن القرار يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات في برامجها التدريبية.
وأكد وزير العمل، أن هذا القرار يُعد أحد القرارات التنظيمية المحورية التي تستهدف إصلاح وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل، وتحسين فرص العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.
نص القرار .
قـــــرار
رقم ( 264 ) لسنة 2025
بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته..
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛وعلى القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛وعلى قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر القانون رقم 213 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي؛ وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية؛وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
قــــــرر وزير العمل ..
(الباب الأول)
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب
(الفصل الأول)
التعاريف والأحكام العامة
التعاريف:
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: ـ
التدريب: ـ عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
التدريب المهني: أحد أنواع التدريب المتخصص الذي يهدف إلى تزويد الفرد بمهارات وقدرات وسلوكيات محددة لمهنة أو حرفة أو صنعة معينة.
التدريب التحويلي: ـ هو عملية اكتساب مهارات ومعارف وسلوكيات للأفراد سواء كانوا يعملون أو متعطلين عن العمل، وذلك للانتقال أو التحول من عمل إلى عمل آخر في نفس المجال، أو في مجال مهني آخر.
التنشئة المهنية: ـ البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الحاصلين على شهادات التعليم الإلزامي أو الراسبين فيه من اكتساب مهارات إضافية في مهنة محددة، لتيسير حصولهم على فرصة عمل مناسبة.
التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اجتياز المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله، في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل، والمهن المطلوبة، ومقوماتها.
التدرج: التحاق الفرد لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة، لقاء أجر.
التلمذة الصناعية: ـ شكل من أشكال التعلم، أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يٌمكِن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعه أو حرفه من خلال تدريب منظم، مقابل أجر.
مجالس المهارات القطاعية: –
كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة.
المهنة أو الحرفة أو الصنعة: – كل عمل يتطلب أدائه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص.
الإدارة المختصة: – الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة بديوان عام وزارة العمل.
السلطة المختصة: وزير العمل.
الوزارة المختصة: وزارة العمل.
القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
الأحكام العامة:
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب، التي تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية، وتطوير وتنظيم برامج التدريب واعتمادها، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
مادة (3)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون العمل وهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه.
الشكل القانوني لمزاولة التدريب:
مادة (4)
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، أو شركة الشخص الواحد، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (5)
يستثنى من اتخاذ شكل الشركة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار الجهات الأتية :ـ
منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
والكيانات المعتمدة التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
مادة (6)
يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يجوز تنفيذ أية برامج تدريبية قبل الحصول على هذا الترخيص، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة به.
مادة (7)
يستثني من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (6) من هذا القرار، جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، كما يستثنى من الحصول عليه المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
مادة (8)
لا يجوز لأي جهة أو شخص مزاولة عمليات التدريب إلكترونياً من خلال مواقع أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وسداد رسوم الترخيص المقررة بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
وتحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالمعلومات بالوزارة آليات وضوابط ممارسة التدريب الإلكتروني وضوابطه بما يتماشى مع طبيعة النشاط ومحددات مزاولة عمليات التدريب، على أن تعتمد تلك الضوابط من السلطة المختصة.
الشراكة مع القطاع الخاص:
مادة (9)
للجهات التي تزاول عمليات التدريب أن تتعاون مع الوزارة المختصة من أجل تنفيذ برامج تدريب مشتركة، أو الشراكة مع مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية العمالية، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة.
وللوزارة المختصة التنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريب عملية في مجالات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وذلك بالمنشآت التي ترغب في القيام بذلك.
استقلال التدريب عن التعليم:
مادة (10)
يُحظر على الجهات المُرخص لها بمزاولـة عمليـات التـدريب أن يشـتمل الاسـم التجـاري للشركة أو مركز التدريب على الآتي:
اسم إحدى الدول أو الأقـاليم الجغرافيـة، أو القـارات، أو أي نطاق جغرافي دولي معلوم، ما لم يُقدم صاحب المركز كتابـة مـا يُفيـد موافقـة الدولـة أو الإقليم على ذلك.
مصطلحات لكيانات تعليمية، وعلى الأخص كلمـة أكاديمية أو معهد أو كلية أو جامعة.
أية كلمات تدل على تبعية المركـز لجهـات حكوميـة مثـل كلمة الوطني أو القومي، أو لمنظمة دولية مثل كلمة الدولي أو العالمي.
حظر التمييز:
مادة (11)
يُحظر أثناء الإعلان عن البرامج التدريبية أو تنفيذها، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يُعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تقرر لتنمية مهارات المرأة وتمكينها اقتصاديا، أو لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.
المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب:
المادة (12)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وبعد العرض على السلطة المختصة، اقتراح عدد من المزايا والمحفزات للجهات والمراكز التي تستهدف في برامجها التدريبية تمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.
(الفصل الثاني)
شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب
شروط الترخيص:
مادة (13)
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب استيفاء ما يلي:
أولا: الشروط العامة:
أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج المعد لذلك، مبينا به اسم المركز ومقره.
أن يكون صاحب المركز أو المدير المسئول حاصل على مؤهل عالٍ على الأقل.
تقديم صورة من عقد ملكية المقر أو صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تقديم أصل العقد للاطلاع.
بيان بالأنشطة والبرامج التدريبية التي يطلب الترخيص بمزاولتها.
بيان بأعضاء مجلس إدارة المركز أو المدير المسئول، بحسب الأحوال، وجنسيتهم، وسيرتهم الذاتية، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية لكل منهم.
الرسم الهندسي لمركز التدريب، أو ما يفيد توفر الاشتراطات الهندسية اللازمة.
تحديد وسيلة الاتصال مثل (عنوان الجهة أو الشركة ـ الفاكس ـ بريد إلكتروني، رقم التليفون، …. .،…..) للتواصل، والإخطار بأية مراسلات.
أن يكون المقر مستقلاً عن ممارسة أي نشاط أخر تجاري أو تعليمي، وملائماً لمزاولة عمليات التدريب من حيث المساحة والموقع، وفقاً لطبيعة البرامج التدريبية المنفذة.
توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة.
توفر الاشتراطات الفنية الخاصة لكل برنامج تدريبي – إن وجدت – والتي تحددها الإدارة المختصة، وللإدارة في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، أو مجالس المهارات القطاعية، أو أية جهة أخرى بعد العرض على السلطة المختصة.
ثانيا: الشروط الخاصة بالشركات: ـ
تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي محدداً به شكل الشركة ورأس مالها.
صحيفة الحالة الجنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير المسئول.
صورة من البطاقة الضريبية للشركة مع تقديم الأصل للاطلاع.
مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة ثابت به نشاط التدريب.
ثالثا: الشروط الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية: ـ
تقديم ما يفيد اكتساب المنظمة النقابية العمالية للشخصية الاعتبارية (شهادة الإيداع).
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المنظمة النقابية على إنشاء مركز التدريب، وفقاً للائحة نظامها الأساسي.
رابعا: الشروط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية:-
تقديم ما يفيد تمام الإشهار.
تقديم ما يفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ومدرج في نظامها الأساسي صراحة.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية الاهلية أو المؤسسة على إنشاء مركز التدريب.
خامسا: الشروط الخاصة بمنظمات أصحاب الأعمال: –
تقديم ما يفيد حصول المنظمة على شخصيتها الاعتبارية.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال على إنشاء مركز التدريب بحسب الأحوال ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
تقديم شهادة تفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط المنظمة.
تقديم طلب الترخيص وإجراءاته:
مادة (14)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة القيام بالإجراءات الآتية: ـ
استلام الطلبات والمستندات المقدمة من الشخص أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاط التدريب، وقيدها في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك، مع تسليم الطالب ما يفيد الاستلام.
فحص الطلبات المقدمة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمها، والتحقق من استيفاء كافة الشروط والأوراق والمستندات اللازمة للترخيص.
إجراء معاينة لمقر المركز، وإعداد تقرير فني بمدى ملائمته، وفقاً للشروط والأحكام المقررة بعد سداد رسم مقداره (8000) ثـمانية آلاف جنيه.
إعداد ملف لكل طلب للعرض على السلطة المختصة على أن يتضمن الملف كافة الأوراق والمستندات اللازمة، ونسخة من التقرير الفني، ومذكرة تفصيلية برأي الإدارة.
مادة (15)
تقوم الإدارة المختصة بإخطار الطالب كتابة في حالة عدم استيفاء الأوراق أو عدم توفر الاشتراطات، أو وجود مخالفات أثناء المعاينة، ومنحه مهلة لاستيفاء المطلوب لا تزيد على شهر من تاريخ الإخطار، فإذا انقضت المهلة ولم يستوف الأوراق أو الاشتراطات اللازمة، يُحفظ الطلب نهائيا.
ولا يجوز منح الطالب مهلة جديدة إلا بناء على عذر مقبول، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة على أن يتضمن العرض أسباب قبول العذر ومبرراته.
فإذا كان عدم استيفاء الشروط يتعلق بالمقر يحدد للطالب ميعاد آخر لإعادة المعاينة، وتكون إعادة المعاينة بذات القواعد والإجراءات المقررة للمعاينة الأولى.
وفي جميع الأحوال لا يخل حفظ الطلب بالحق في تقديم طلب جديد.
مادة (16)
يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات، بعد سداد رسم الترخيص مقداره (15000) خمسة عشر ألف جنيه.
ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب المركز أو وكيله الخاص يقدم إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار لمنح الترخيص، وسداد رسوم التجديد.
مادة (17)
يلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية: ـ
-فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص.
-تقاضي المركز أية مبالغ مالية من المتدربين تزيد عن المبالغ المالية الواردة في الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة.
-الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة.
-الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص.
استخدام أية أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة.
-مزاولة التدريب في غير المقر المرخص له به، دون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة المختصة.
مادة (18)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا نسب إليه، بناء على أسباب جدية، أي من الحالات المشار إليها بالمادة رقم (17) من هذا القرار، وذلك لحين ثبوت تلك المخالفات أو نفيها، ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية إذا كان لها مقتضى.
كما يجوز إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا ثبت مخالفة المركز لأي حكم من أحكام مزاولة عمليات التدريب، ويجب على المشرف أو المفتش التنبيه على المركز كتابة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهر، فإذا انقضت المهلة المحددة دون إزالة المخالفة، يجب على الإدارة المختصة العرض على السلطة المختصة بإلغاء الترخيص.
مادة (19)
يجوز بقرار من السلطة المختصة تحديد البرامج التدريبية المرخص بها أو إيقاف ترخيص بعض البرامج، سواء على المستوى القومي أو في مناطق جغرافية محددة، أو تشجيع المراكز الخاصة وتحفيزها لممارسة التدريب في برامج محددة، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.
(الباب الثاني)
قواعد وإجراءات مزاولة عمليات التدريب..
(الفصل الأول)
اعتماد البرامج والخطة التدريبية
تشكيل لجنة تطوير المناهج:
مادة (20)
يُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة مركزية من الخبراء والمتخصصين تختص بإعداد معايير اعتماد البرامج التدريبية، وتطوير مناهجها، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، ومجالس المهارات القطاعية، وجهات الاعتماد الدولية إن وجدت، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وللجنة إعداد برامج ومناهج وحقائب تدريبية نموذجية، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، ومواعيد انعقادها، والمعاملة المالية لرئيس اللجنة وأعضائها.
اعتماد البرامج التدريبية:
مادة (21)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد البرامج التدريبية، وما يطرأ عليها من تعديلات من الإدارة المختصة قبل تنفيذها، وعلى الإدارة مراجعة تلك البرامج خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت معتمدة، وفي حالة رفض البرامج يجب إخطار المركز بالرفض وأسبابه.
مادة (22)
يجب أن يراعى في البرامج التدريبية ما يلي:
تحديد أهداف البرنامج التدريبي والمحتوى المناسب لتحقيق تلك الأهداف.
المعايير القياسية في المهارات والجدارات المهنية.
معايير الجودة الوطنية أو الدولية بحسب الأحوال.
عدد ساعات التدريب القياسية على أن تشمل ساعات التدريب العملي والنظري في البرنامج التدريبي.
وضع ضوابط فنية وساعات تدريب خاصة للتدريب المستمر والإداري والسلوكي والحياتي والإشرافي.
إعداد برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل، وتحديد مواعيد وضوابط كل منها.
اعتماد الخطة التدريبية:
مادة (23)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد الخطة التدريبية السنوية قبل تنفيذها بشهرين على الأقل على أن تتضمن ما يلي: ـ
-البرنامج التدريبي، ومدته، وعدد ساعاته المعتمدة.
-الأساليب، والوسائل والاجهزة والمعدات والأدوات التدريبية المقترح استخدامها.
شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية.
-بيانات المدربين المعتمدين لدى المركز، ومدى مناسبة مستوياتهم لتنفيذ البرامج التدريبية، وما يفيد حصولهم على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة.
-عدد المتدربين المتوقع التحاقهم بكل برنامج تدريبي.
-المهارات المتوقع للمتدرب اكتسابها بعد اجتياز البرنامج التدريبي.
-مقدار رسوم أو مصروفات التدريب.
مادة (24)
تقوم الإدارة المختصة بمراجعة الخطة التدريبية، ودراسة النتائج المتوقعة على المتدربين وفقا لطبيعة كل نشاط أو برنامج، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، على أن تخطر الممثل القانوني للمركز بنتيجة الدراسة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.
وفى حالة عدم موافقة الإدارة على الخطة يتعين عليها إخطار المركز بأسباب الرفض، وعلى المركز إجراء التعديلات اللازمة على الخطة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار.
مادة (25)
يجب على المراكز إعداد لوائح التشغيل الخاصة تتضمن شروط القبول في البرامج التدريبية والاستبعاد منها، ومواعيد الحضور والانصراف، والحد الأقصى المسموح للغياب، وآليات الاختبارات، والجانب العملي في مواقع العمل، وآلية تحصيل المصروفات والرسوم، وطريقة استرجاعها إذا لم يستكمل المتدرب البرنامج وضوابط ذلك، وحالات الاعفاء منها للفئات الأولى بالرعاية.
(الفصل الثاني)
إجراءات ترخيص المدربين
مادة (26)
لا يجوز لأي شخص أن يمارس عمليات التدريب (كمدرب) إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
..ويستثنى من ذلك المدربون التابعون لجهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
مادة (27)
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من المدرب أو وكيله الخاص، أو من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب للمدربين العاملين لديها أو المتعاقدين معها، ويحظر على تلك الجهات استخدام مدرب غير مرخص له بمزاولة التدريب المهني.
مادة (28)
يجب أن يرفق بطلب الترخيص، المستندات الاتية: ـ
المؤهل الدراسي، وشهادة الخبرة العملية المعتمدة، ويجب ألا تقل عن ثلاث سنوات في المهنة التي يرغب في تدريبها، وإلمامه بالمصطلحات الفنية ذات الصلة بتلك المهنة.
..وشهادة بحصوله على برنامج إعداد مدربين من أحد الجهات المتخصصة.
..وما يفيد اجتياز الاختبارات المقررة التي تحددها الإدارة المختصة، إن وجدت.
..وصحيفة الحالة الجنائية سارية.
..و صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
..وعدد أربع صور شخصية حديثة.
..وشهادة إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
مادة (29)
يصدر ترخيص المدرب لمدة ثلاث سنوات بعد سداد رسم الترخيص ومقداره (3000) ثلاثة آلاف جنيه، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للإدارة المختصة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
وعلى الإدارة التحقق من استيفاء الأوراق والشروط المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار، ويشترط لتجديد الترخيص حصول المدرب على دورة تدريبية متقدمة أو متعمقة في مجال المهنة إن وجدت، وسداد رسوم التجديد.
مادة (30)
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفته لأحد شروط منح الترخيص، وعلى الأخص الحالات الاتية: –
-إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
-ثبوت حصوله على ترخيص أو تجديده، بناء على بيانات غير صحيحة.
-ثبوت إخلاله بواجبات وكرامة الوظيفية.
-ثبوت تعاطيه لأية مادة مخدرة أو مسكره.
ويجوز للسلطة المختصة إيقاف ترخيص المدرب مؤقتاً لحين ثبوت المخالفة أو نفيها، كما يجوز لها إيقاف الترخيص مؤقتاً إذا خالف المدرب المرخص له شروط الترخيص أو ضوابط مزاولة عمليات التدريب، وذلك لحين إزالة المخالفة.
وفى جميع الحالات لا يخل إلغاء الترخيص أو إيقافه بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية للمدرب إذا كان لها مقتضى.
(الفصل الثالث)
إجراءات تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني
مادة (31)
يجب على جميع مراكز التدريب الخاصة القيام بما يلي: –
-الإعلان عن التدريب وشروط الالتحاق به ومواعيده، وعدد ساعاته، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بنسخة من هذا الإعلان قبل نشره.
-التأمين على المدربين والمتدربين ضد إصابات العمل والحوادث الجسيمة طوال مدة التدريب.
-توفير مهمات السلامة والصحة المهنية للوقاية الشخصية، والوقاية من الإصابات والحوادث.
-تقديم خدمات التوجيه المهني للمتدربين لتمكينهم من تحديد ميولهم المهنية والمهنة التي تتفق مع مهاراتهم.
-موافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيانات المتدربين في الأسبوع الأول من التدريب على الأكثر، وكذلك بيانات خريجي الدورة التدريبية بعد أسبوع من انتهائها على الأكثر.
-مزاولة عملية التدريب في المقر المرخص به دون غيره، ومع ذلك يجوز للمركز التقدم بطلب للوزارة المختصة للحصول على إذن كتابي بمزاولة النشاط في مقر آخر غيره.
-تطبيق نظام التقويم والاختبارات النظرية والعملية المتبعة في مواقع العمل، وفقا للمعايير التي تضعها لجنة تطوير المناهج التدريبية.
-تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوارات التدريبية وفقا لكل برنامج تدريبي ومواعيد الاختبارات العملية والنظرية قبل موعد الاختبار بفترة كافية.
مادة (32)
يحظر على مراكز التدريب الخاصة إجبار المتدربين على القيام بأعمال لا تدخل ضمن عمليات التدريب، كما يحظر استغلالهم في أعمال تهدف إلى تحقيق الربح، ولا يسري ذلك الحظر على عمليات التدريب الإنتاجي المرخص بها ومشاركة المتدربين في نسبة من حصيلة بيع مخرجات التدريب.
مادة (33)
لا يجوز لمركز التدريب إجراء أي تعديل في البرنامج التدريبي أو المناهج أو المواد التدريبية بعد اعتمادها من الإدارة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك.
ولا يجوز للمركز تنفيذ برنامج تدريبي غير مدرج في الخطة التدريبية المعتمدة قبل الحصول على موافقة الإدارة المختصة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (34)
يجب على مراكز التدريب اعداد نظام للتقويم قبل تنفيذ البرنامج وأثناء تنفيذه وبعد انتهائه، وقياس كفاءة التدريب وإنتاجيته، ويجب على الإدارة المختصة بالتنسيق مع المختصين بالوزارة ومديريات العمل التحقق من جدية وفاعلية أنظمة التقويم بالمركز.
الإشراف على الاختبارات:
مادة (35)
يجوز للإدارة المختصة الإشراف على إجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تجريها الجهات المرخص لها في نهاية الدورات التدريبية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بديوان عام الوزارة أو مديرياتها أو غيرهما، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
مادة (36)
تلتزم الجهة أو المركز الذي يزاول عمليات التدريب أن يمنح المتدرب لديه شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقده له، والمستوى الذي بلغه، على أن تعتمد هذه الشهادة من الوزارة المختصة بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه..ويجب أن تتضمن هذه الشهادة على الأقل البيانات الاتية:
اسم المركز. – رقم ترخيص المركز…اسم المتدرب. – الرقم القومي…اسم البرنامج التدريبي. -المستوى الذي بلغه المتدرب…تاريخ إصدار الشهادة.
مادة (37)
تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات التفتيش على مراكز التدريب المهني الخاصة، ومتابعة نشاطها وتقييمه، وإعداد تقارير بذلك وعرضها على السلطة المختصة بصفة دورية.
(الفصل الرابع)
إنشاء وتحديث قواعد البيانات
مادة (38)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ومراكز التدريب التي تزاول عمليات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التدريب الخاصة التابعة للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية، أو الجمعيات والمؤسسات الاهلية، أو منظمات أصحاب الأعمال، أن توافي الوزارة المختصة إلكترونياً بما يلي: –
-اسم مركز التدريب، والجهة التابع لها، والبرامج التدريبية التي يقوم بتنفيذها.
-بيان بأسماء المدربين ومستوياتهم وجهات اعتمادهم أو وظائفهم، وخبراتهم، والرخص التي حصلوا عليها.
-بيان بأسماء المتدربين أو خريجي مراكز التدريب على أن يتضمن البيان السن، والنوع، والبرامج التي اجتازوها، ومستوى مهاراتهم، وأرقامهم القومية، وأرقام هواتفهم واقتراح المهن التي تناسب مهاراتهم.
مادة (39)
تلتزم الإدارة المختصة بالوزارة بإعداد قاعدة بيانات قومية إلكترونية تتضمن خريجي مراكز التدريب بكافة أنواعها، والتواصل معهم بعد التخرج، وقياس مدى فاعلية التدريب، والوقوف على مدى حصولهم على فرصة عمل من عدمه، وموافاة الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل بالوزارة بهذه البيانات أولا بأول.
مادة (40)
يلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
مادة (41)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .




