خطوات قانونية جديدة للعمال لحماية حقوقهم من صاحب العمل
قانون العمل
كتب : محمد أبو بكر
08:00 ص
30/11/2025
كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن الفروق الجوهرية بين منازعات العمل الفردية ومنازعات العمل الجماعية، مشيرًا إلى الإجراءات القانونية المتاحة لكل نوع من هذه المنازعات.
وأوضح “عبدالعاطي”، أن العامل له الحق في اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية للمطالبة بأحد الحقوق المقررة في قانون العمل أو القوانين ذات الصلة، أو وفق لوائح المنشأة أو عقود العمل، في حال عدم التزام صاحب العمل بأداء هذه الحقوق.
وأضاف أن هذه المنازعات تُعرف بـالمنازعات الفردية لأنها تتعلق بحقوق العامل الفردية المقررة قانونياً، مشيرًا إلى أنه إذا كانت المنازعة تتعلق بتحسين ظروف العمل وشروطه ويطالب بها فريق من العمال أو جميعهم، فإنه يتعين على هؤلاء الدخول في مفاوضة جماعية مع صاحب العمل، وإذا رفض الأخير الدخول في المفاوضة، يمكن للعمال طلب تدخل جهة الإدارة لتحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال لإقناع صاحب العمل بتعديل موقفه.
وأكد أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال شهر من بدء المفاوضة، يمكن لأي طرف اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق، وفي حال استمرار النزاع لمدة 21 يوماً دون تسوية، يتاح للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم.
وبين أن منازعات العمل الفردية تتعلق بحقوق العمال المقررة قانونياً والتي لم يلتزم صاحب العمل بأدائها، في حين أن منازعات العمل الجماعية ترتبط بتحسين شروط وظروف العمل وأوضاع العمال.
اقرأ أيضًا:
بيان مهم من مصر للطيران بشأن تحديثات إيرباص
كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟
“المنطقة مقبلة على زلازل وبراكين”.. خبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن البركان الإثيوبي




